الشيخ عزيز الله عطاردي
20
مسند الإمام الصادق ( ع )
23 - باب تزويج الصبيان 1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب . قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه وإذا زوج الابنة جاز . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن . 3 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهما السّلام قال قيل له إنا نزوج صبياننا وهم صغار قال فقال إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا . ( 1 ) الكافي : 5 / 399 ،